كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


<تنبيه> قال ابن تيمية‏:‏ علل الفقهاء الحديث بأنه يخاف أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه كما زاده أهل الكتاب فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه ما بين الشتاء والصيف وجعلوا له طريقة بالحساب يعرفونه بها‏.‏

- ‏(‏حم عن أبي هريرة‏)‏ رمز لحسنه ظاهر صنيع المصنف أن ذا مما لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو غفلة فقد خرجاه معاً عن أبي هريرة بلفظ ‏"‏لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده‏"‏ اهـ‏.‏

9818 - ‏(‏لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة‏)‏ لفظ رواية الترمذي والحاكم إلا فيما افترض عليكم أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض فإن قصد صومه بعينه بحيث لم يجب عليه إلا يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده ‏(‏وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء‏)‏ بكسر اللام وحاء مهملة وبالمد ‏(‏شجرة‏)‏ أي قشرها وفي رواية عتبة ‏(‏فليفطر عليه‏)‏ وفي رواية فليمضغه وفي آخر فليمصه قال الحافظ العراقي‏:‏ هذا من المبالغة في النهي عن صومه لأن قشر شجر العنب جاف لا رطوبة فيه ألبتة بخلاف غيره من الأشجار وهذا النهي للتنزيه لا للتحريم والمعنى فيه إفراده كما في الجمعة بدليل حديث صيام يوم السبت لا لك ولا عليك وهذا شأن المباح والدليل على أن المراد إفراده بالصوم حديث عائشة أنه كان يصوم شعبان كله وقوله إلا في فريضة يحتمل أن يراد ما فرض بأصل الشرع كرمضان لا بالتزام كنذر ويحتمل العموم وقد اختلف في صوم السبت فقال الشافعية‏:‏ يكره إفراده بصوم ما لم يوافق عادته أو نذره ونقل نحوه عن الحنفية وقال مالك‏:‏ لا يكره وقال أحمد‏:‏ هذا الحديث على ما فيه يعارضه حديث أم سلمة حين سئلت أي الأيام كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أكثر صياماً لها قالت السبت والأحد وحديث ‏[‏ص 409‏]‏ نهى عن صوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده فالذي بعده السبت وأمر بصوم المحرم وفيه السبت ولا يقال يحمل النهي على إفراده لأن الاستثبناه هنا دليل التناول وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه كل وجه وإلا لما دخل الصوم المفروض يستثنى فإنه لا إفراد فيه والأكثر على عدم الكراهة ذكره الأثرم وقيل قصده بعينه في الفرض لا يكره وفي النفل يكره ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره له أو موافقته عادة وقد يقال الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة وأخرج الباقي بالدليل ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة فقيل هو يوم يمسك فيه اليهود ويخصونه بالصوم وترك العمل ففي صومه تشبه بهم وهذه العلة منتفية في الأحد وقيل هو يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه ونقض بالأحد وقد يقال إذا كان يوم عيد فمخالفتهم فيه بالصوم لا الفطر‏.‏

- ‏(‏حم ت د ه‏)‏ بل رواه أصحاب السنن جميعاً كما ذكره العراقي ‏(‏ك‏)‏ في الصوم ‏(‏عن‏)‏ عبد اللّه بن بشر عن أخته ‏(‏الصماء بنت بسر‏)‏ المازنية أخت عبد اللّه بن بسر أو عمته قال الحاكم‏:‏ على شرط البخاري وأقره الذهبي وقال الترمذي‏:‏ حسن اهـ‏.‏ وأعل بأن له معارضاً بسند صحيح وبقول مالك هذا الخير كذب وبقول النسائي مضطرب فقيل هكذا أو قيل عبد اللّه بن بسر وقيل عنه عن أبيه وقيل عنه عن الصماء وقيل عنهما عن عائشة وانتصر له وأجيب ووقع اضطراب في الجواب عن الاضطراب قال ابن حجر‏:‏ وبالجملة فهذا التلون في حديث واحد بسند واحد مع اتحاد المخرج بوهن روايته ويضعف ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع الطرق وهنا ليس كذلك وزعم أبو داود نسخه ورجح واعترض‏.‏

9819 - ‏(‏لا تضربوا إماء اللّه‏)‏ جمع أمة وهي الجارية لكن المراد هنا المرأة ولو حرة لأن الكل إماء اللّه كما أن الرجال عبيده أي لا تضربوهن لأنكم أنتم وهن سواء في كونكم خلق اللّه ولكم فضل عليهن أن جعلكم اللّه قوامين عليهم فإن وافقوكم فأحسنوا إليهم وإلا فاتركوهم إلى غيركم ولما قال المصطفى صلى اللّه عليه وسلم ذلك جاءه عمر فقال ذأرن بذال معجمة فهمزة أي اجترأن النساء على أزواجهن فأمر بضربهن فطاف بآل النبي صلى اللّه عليه وسلم في ليلة سبعون امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فقال‏:‏ ليس أولئك لخياركم قالوا كان النهي مقدماً على نزول الآية المبيحة لضربهن ثم لما احتيج لتأديبهن لنحو نشوز نزلت ثم اختار لهم الصبر والتحمل وأن لا يضربوا وللضرب شروط مبينة في الفروع‏.‏

- ‏(‏د ن ه ك عن إياس بن عبد اللّه ابن أبي ذباب‏)‏ بضم الذال المعجمة بضبط المصنف فموحدة تحتية مخففة الدوسي قال في الكاشف‏:‏ مختلف في صحبته أورده ابن منده وغيره في الصحابة وجرى عليه الحافظ ابن حجر وقال في الرياض بعد عزوه للنسائي‏:‏ إسناده صحيح وخرجه عنه أيضاً الشافعي في المسند‏.‏

9820 - ‏(‏لا تضربوا الرقيق‏)‏ أي لا تضربوا رقيقكم ضرباً للتشفي من الغيظ ‏(‏فإنكم لا تدرون ما توافقون‏)‏ يعني ما يقع عليه الضرب من الأعضاء فربما وقع على عين فتفقأ أو على عضو فيكسر أو على صدر أو خاصرة فيقتل فحذرهم أن يضربوا مماليكهم فيحدث منه حدث فيشرك في دمه أما ضربهم لتأديب أو حد فجائز بل قد يجب وعليه أن لا يتعدى ولا يؤاخذ بما تلف من ذلك على الوجه المشروع وإنما أطلق النهي لأن أكثر السادة إنما يضرب للغضب لنفسه في نفع أو ضر شفاء لما في الصدور فحسب‏.‏

- ‏(‏طب‏)‏ وكذا أيو يعلى ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب قال الهيثمي‏:‏ في سند الطبراني وأبو يعلى عكرمة بن خالد بن سلمة وهو ضعيف‏.‏

9821 - ‏(‏لا تضربوا إماءكم على كسر إنائكم‏)‏ منهم في الوضع والرفع بغير اختيار ‏(‏فإن لها‏)‏ يعني الآنية ‏(‏أجلاً كآجال الناس‏)‏ فإذا انقضى أجلها فلا حيلة للمملوك في دفعه وعمر الشيء هو بقاؤه إلى زمان فساد صورته التي بزوالها يزول عنه ذلك ‏[‏ص 410‏]‏ الاسم الذي كان يستحقه جماداً كان أو بناء أو حيواناً وخص الإماء لا لإخراج العبيد بل لأن مزاولتهن لأواني الأطعمة والطبخ أكثر قال ابن الجوزي‏:‏ فيه النهي عن ضرب المملوك إذا تلف منه شيء‏.‏

- ‏(‏حل عن كعب بن عجرة‏)‏ أورده في الميزان في ترجمة العباس بن الوليد الشرفي وقال‏:‏ ذكره الخطيب في الملخص فقال‏:‏ روى عن ابن المديني حديثاً منكراً رواه عمه أحمد ابن أبي الحواري من حديث كعب بن عجرة مرفوعاً ثم ساق هذا بعينه‏.‏

9822 - ‏(‏لا تطرحوا الدر في أفواه الخنازير‏)‏ يريد بالدر العلم وبالخنازير من لا يستحقه من أهل الشر والفساد ومصداق ذلك في كلام اللّه القديم ففي الإنجيل لا تعطوا القدس الكلاب ولا تلقوا جواهركم أمام الخنازير فتدوسها بأرجلها فترجع فتذمنكم اهـ‏.‏ قال حجة الإسلام‏:‏ ومن قصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس وجمع الحطام فهو ساع في هدم دينه وإهلاك نفسه فصفقته خاسرة وتجارته بائرة وفعله معين له على عصيانه شريط له في خسرانه فهو كبائع سيف من قاطع طريق ومن أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكاً فيها اهـ‏.‏ فعلى العالم أن لا يعرج إلى بث الحكمة لغير أهلها وأن لا يضعها إلا في قلب طاهر نقي لإتقانه الحكمة فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب إن لكل تربة غرساً ولكل بناء أساس وما كل رأس تستحق التيجان ولا كل طبيعة تستحق إفادة البيان وإن كان ولا بد فيقتصر معه على إقناع يبلغه فهمه قيل كما أن لب الثمار معد للأنام والتبن مباح للأنعام فلب الحكمة معد لذوي الألباب وقشورها مجعولة للأغنام وكما أنه من المحال أن يشم الأخشم ريحاً فمحال أن يفيد الحمار بياناً صحيحاً‏.‏

- ‏(‏ابن النجار‏)‏ في ذيل تاريخ بغداد ‏(‏عن أنس‏)‏ بن مالك حديث ضعيف جداً بل أورده ابن الجوزي في الموضوعات لكن له شاهد عن ابن ماجه عن أنس بلفظ واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب‏.‏

9823 - ‏(‏لا تطرحوا‏)‏ وفي رواية لا تعلقوا ‏(‏الدر في أفواه الكلاب‏)‏ فإن الحكمة كالدر بل أعظم ومن كرهها أو لم يعرف قدرها فهو شر من الكلب والخنزير ولذلك قيل‏:‏ كل لكل عبد بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار وقال عليّ كرم اللّه وجهه وأشار إلى صدره إن ههنا علماً جماً لو وجدت له حملة‏.‏ قال الغزالي‏:‏ وصدق فقلوب الأبرار قبور الأسرار فلا ينبغي أن يفشي العالم كل ما يعلمه إلى كل أحد هذا إذا كان من يفهمه كيس أهلاً للانتفاع به فكيف بمن لا يفهمه وقيل في قوله تعالى ‏{‏ولا تؤتوا السفهاء أموالكم‏}‏ الآية، أنه نبه به على هذا المعنى وذلك لأنه لما منعنا من تمكين السفيه من المال الذي هو عرض حاضر يأكل منه البرّ والفاجر تفادياً أنه ربما يؤديه إلى هلاك دنيوي، فلأن يمنع عن تمكينه من حقائق العلوم التي إذا تناولها السفيه أداه إلى ضلال وإضلال وهلاك وإهلاك‏:‏ أولى قال‏:‏

إذا ما اقتنى العلم ذو شرة * تضاعف ما ذمّ من مخبره

وصادف من علمه قوة * يصول بها الشر في جوهره

وكما أنه يجب على الحكام إذا وجدوا من السفهاء رشداً أن يدفعوا إليهم أموالهم للآية فواجب على الحكماء والعلماء إذا وجدوا من المسترشدين قبولاً أن يدفعوا إليهم العلوم بقدر استحقاقهم فالعلم قنية يتوصل بها إلى الحياة الأخروية كما أن المال قنية في المعاونة على الحياة الدنيوية‏.‏

- ‏(‏المخلص‏)‏ أبو الطاهر والعسكري ‏(‏عن أنس‏)‏ بن مالك وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار كذاب يضع لكن شاهده ما قبله فهما يتعاضدان ثم هذا قد رواه باللفظ المزبور أبو نعيم والطبراني والديلمي وغيرهم ولعل المؤلف اقتصر على هذه الطريق لكونها أقوى عنده ولو جمع الكل لكان أولى‏.‏

9824 - ‏(‏لا تطرقوا النساء‏)‏ بضم الراء ولا يكون إلا ‏(‏ليلاً‏)‏ عند الجمهور فالإتيان به للتأكيد أو على لغة من قال إنه يستعمل ‏[‏ص 411‏]‏ في النهار أيضاً وهذا في البخاري بلفظ لا تطرقوا النساء بعد صلاة العتمة هذا لفظه وأخذ من هذا الحديث ونحوه أنه لو تزوج امرأة وطالبها بالتسليم فطلبت هي أو وليها التأخير لتنظف وتزيل نحو وسخ أمهلت قالوا لأنه إذا منع الزوج الغائب أن يطرقها معافصة فهذا أولى‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق اهـ‏.‏ ورمز المصنف لحسنه ورواه الإمام أحمد عن ابن عمر بزيادة مبينة لوجه النهي ولفظه لا تطرقوا أهلكم ليلاً فخالفه رجلان فسعيا إلى منازلهما فرأى كل واحد في بيته ما يكره اهـ‏.‏ قال الحافظ العراقي‏:‏ وسنده جيد‏.‏

9825 - ‏(‏لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون‏)‏ فإن اللّه طيب لا يقبل إلا طيباً و ‏{‏أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون‏}‏ فينبغي إطعام نحو الفقير من كل متصدق عليه من أجود ما عنده وأحبه إليه وإذا لم يكن من الجيد فذلك من سوء الأدب فإنه إذا أمسك الجيد لنفسه وأهله فقد آثر على اللّه غيره ولو فعل هذا بضيفه لأوغر به صدره مع أنه مخلوق، أخرج ابن سعد أن الربيع بن خيثم كان يحب السكر فإذا جاء السائل ناوله فيقال له‏:‏ ما يصنع بالسكر الخبز خير له، فيقول‏:‏ سمعت اللّه يقول ‏{‏ويطعمون الطعام على حبه‏}‏، وكان ابن عمر يتصدق في السنة بألف قنطار من السكر فقيل له في ذلك فقال‏:‏ واللّه أنا أحب السكر وقد سمعت اللّه يقول ‏{‏لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون‏}‏‏.‏

- ‏(‏حم عن عائشة‏)‏ قالت‏:‏ أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بضب فلم يأكله فقيل يا رسول اللّه ألا تطعمه المساكين‏؟‏ فذكره قال الهيثمي‏:‏ رجاله موثقون‏.‏

9826 - ‏(‏لا تطلقوا‏)‏ في رواية البزار لا تطلق ‏(‏النساء إلا من ريبة‏)‏ أي تهمة ‏(‏فإن اللّه لا يحب الذوَّاقين‏)‏ من الرجال للنساء ‏(‏ولا الذوَّاقات‏)‏ من النساء للرجال أي من يتزوج بقصد ذوق العسيلة فإذا ذاق فارق فيكره التزوج بهذا القصد ويكره الطلاق لغير ريبة أي ولا عذر‏.‏

- ‏(‏طب‏)‏ وكذا البزار ‏(‏عن أبي موسى‏)‏ الأشعري‏.‏ قال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني والبزار معاً‏:‏ أحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى وغيره ورواه عنه البزار أيضاً قال عبد الحق‏:‏ وليس لهذا الحديث إسناد قوي قال ابن القطان‏:‏ وصدق بل هو مع ذلك منقطع‏.‏

9827 - ‏(‏لا تظهر الشماتة لأخيك‏)‏ كذا هو باللام في خط المصنف وفي رواية بأخيك بباء موحدة في الدين وهي الفرح ببلية من تعاديه أو يعاديك ‏(‏فيرحمه اللّه‏)‏ رغماً لأنفك وفي رواية فيعافيه اللّه ‏(‏ويبتليك‏)‏ حيث زكيت نفسك ورفعت منزلتك وشمخت بأنفك وشمت به‏.‏ قال الطيبي‏:‏ ويرحمه اللّه نصب جواباً للنهي ويبتليك عطف عليه وهذا معدود من جوامع الكلم‏.‏

<تنبيه> أخذ قوم من هذا الخبر أن في الشماتة بالعدوّ غاية الضرر فالحذر الحذر نعم أفتى ابن عبد السلام بأنه لا ملام في الفرح بموت العدو من حيث انقطاع شره عنه وكفاية ضرره

- ‏(‏ت‏)‏ في الزهد من طريقين أحدهما من حديث عمر بن إسماعيل بن مجالد عن حفص بن غياث عن يزيد بن سنان عن مكحول ‏(‏عن واثلة‏)‏ والآخر من طريق القاسم بن أمية الحذاء عن حفص بن غياث به ثم قال الترمذي‏:‏ حسن غريب وأورده ابن الجوزي في الموضوع وقال‏:‏ عمر بن إسماعيل كذاب كذبه ابن معين وغيره والقاسم لا يجوز الاحتجاج به قال‏:‏ ولا أصل للحديث وهذا مما انتقده القزويني على المصابيح وزعم وضعه كابن الجوزي ونازعهما العلائي‏.‏

9828 - ‏(‏لا تعجبوا بعمل عامل‏)‏ أي لا تعجبوا عجباً يفضي إلى القطع بنجاته والحكم على اللّه عز وجل بمغيب ‏(‏حتى تنظروا ‏[‏ص 412‏]‏ بما يختم له‏)‏ لأن الخاتمة بالخير والشر تفيد قوة الرجاء والخوف لا القطع بحاله الذي لا يعلمه إلا اللّه فإن العمل على الخاتمة وهي غيب عنا ومن ثم منعوا لعن الكافر المعين لأنا لا ندري بما يختم له وتمام الحديث عند أحمد في المسند فإن العامل يعمل زماناً من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملاً سيئاً وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاً اهـ بنصه وقد وقع لنا هذا الحديث عالياً أخبرني الوالد تاج العارفين قال أخبرنا الشيخ العلامة محمد بن حمص البهجوري قال حدثنا شيخ الإسلام يحيى المناوي قال أنبأنا الحافظ الكبير ولي الدين أحمد العراقي قال حدثتنا أم محمد بنت محمد بن علي الصالحية قالت أنبأني جدي عن أبي جعفر محمد الصيدلاني عن فاطمة الجورذانية عن أبي بكر بن زيدة عن أبي القاسم الطبراني عن محمد بن خالد الراسبي عن عبد الواحد بن غياث عن فضالة بن جبير عن أبي أمامة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا تعجبوا إلخ‏.‏

- ‏(‏طب عن أبي أمامة‏)‏ رمز لحسنه وفيه فضالة بن جبير قال الذهبي في الضعفاء‏:‏ قال ابن عدي‏:‏ أحاديثه غير محفوظة ثم إن ظاهر صنيع المصنف أن ذا لم يره مخرجاً لأقدم من الطبراني وممن خرجه باللفظ المزبور البزار أيضاً وقال الحافظ العراقي‏:‏ هذا حديث عالي الإسناد لكنه ضعيف لضعف رواته‏.‏

9829 - ‏(‏لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد‏)‏ لما مر في أخبار أنه يردّ القضاء المبرم‏.‏

- ‏(‏ن‏)‏ من حديث عمر بن محمد الأسلمي رواه عنه معلى بن أسد عن ثابت ‏(‏عن أنس‏)‏ بن مالك قال الحاكم‏:‏ صحيح وتعقبه الذهبي فقال‏:‏ لا أعرف عمر وتعقب عليه اهـ‏.‏ وفي الميزان عن أبي حاتم‏:‏ مجهول قال في اللسان‏:‏ وقد تساهل الحاكم في تصحيحه‏.‏

9830 - ‏(‏لا تعذبوا‏)‏ من استحق التعذيب ‏(‏بعذاب اللّه‏)‏ يعني النار لأنها أشد العذاب ولذلك كانت عذاب الكفار في دار القرار ولأنها جعلت في الدنيا للإرفاق فلا تستعمل في غيره فمن استحق القتل فاقتلوه بالسيف أو بمثل ما قتل به هذا حيث أمكن ولا يجوز قتله بالتحريق هذا عند أكثر السلف والخلف، هبه بسبب كفر أو قصاص وقصة العرنيين منسوخة أو كانت قصاصاً بالمماثلة وذهب علي كرم اللّه وجهه إلى حل تحريق الكفار مبالغة في النكاية والنكال لأعداء ذي الجلال لكن في شرح السنة للبغوي أنه لما بلغه قول ابن عباس الآتي رجع أما لو تعذر قتل من وجب قتله إلا بإحراقه فيجوز فقد روى الحكيم عن ابن مسعود كنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم بمنى فمرت حية فقال اقتلوها فسبقتنا إلى جحر فدخلت فقال هاتوا سعفة وناراً فأضرمها ناراً اهـ، فلما فاته هذا العدو أوصل إليه الهلاك من حيث قدر‏.‏

- ‏(‏د ت ك‏)‏ في الحدود ‏(‏عن ابن عباس‏)‏ قضية صنيع المصنف أن ذا مما لم يخرج في أحد الصحيحين والأمر بخلافه فقد عزاه الديلمي في مسند الفردوس إلى البخاري ثم رأيته في كتاب الجهاد بهذا اللفظ بعينه مسنداً ولفظه أن علياً حرق قوماً فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب اللّه ولقتلتهم لقوله من بدّل دينه فاقتلوه اهـ بحروفه، وخرجه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين وأبو داود وابن ماجه في الحدود والترمذي والنسائي في المحاربة كلهم عن ابن عباس فاقتصار المؤلف على أبي داود من ضيق العطن وممن ذهب إلى مذهب علي مالك فإنه سئل عمن سب النبي صلى اللّه عليه وسلم فأمر كاتبه أن يكتب فزاد كاتبه ويحرق بالنار فقال أصبت كذا في المطامح وأنا أقول هذا غير مقبول فإن كلام مالك هذا كالصريح في أنه يحرق بعد قتله وأما علي فحرفهم وهم أحياء فلا يجوز بمجرد هذا أن ينسب إلى مالك أنه قائل بقول عليّ‏.‏

‏[‏ص 413‏]‏ 9831 - ‏(‏لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة‏)‏ بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة قال الزمخشري‏:‏ هو أن تأخذ الصبي العذرة وهي وجع بحلقه فتدغر المرأة ذلك الموضع أي تدفعه بأصبعها ‏(‏وعليكم بالقسط‏)‏ بالضم من العقاقير معروف في الأدوية‏.‏

- ‏(‏خ عن أنس‏)‏ بن مالك‏.‏

9832 - ‏(‏لا تعزروا‏)‏ في رواية لا تعزير ‏(‏فوق عشرة أسواط‏)‏ وفي رواية بدل أسواط جلدات وفي رواية ضربات وزاد في رواية إلا في حد من حدود اللّه تعالى قال ابن حجر‏:‏ وظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من جلد أو ضرب اهـ‏.‏ أخذ به أحمد فمنع الزيادة عليها أناطه الجمهور برأي الإمام وعليه الشافعي لكنه شرط أن لا يبلغ تعزير كل إنسان حده وقال الحديث منسوخ أو مؤول قال ابن حجر تبعاً للنووي‏:‏ ولا يعرف القول به عن أحد من الصحابة وقول القرطبي‏:‏ قال به الجمهور‏:‏ ممنوع والتعزير مصدر عزر مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع واستعمل في الدفع عن الإنسان كدفع أعدائه عنه وكدفعه عن إتيانه القبيح ومنه عزره القاضي أي أدبه لئلا يعود إلى القبيح ويكون بالقول وبالفعل بحسب اللائق وجاء عطفه على التأديب في رواية للبخاري وفرق بأن التعزير يكون سبب المعصية والتأديب أعم منه ومنه تأديب الوالد والمعلم‏.‏

- ‏(‏ه‏)‏ عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عباد بن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ رمز لحسنه قال في الميزان عن العقيلي‏:‏ هذا حديث منكر وقال ابن الجوزي‏:‏ موضوع‏.‏

9833 - ‏(‏لا تغالوا‏)‏ بحذف إحدى التاءين للتخفيف ‏(‏في الكفن‏)‏ أي لا تبالغوا في كثرة ثمنه وأصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة الحد في كل شيء ‏(‏فإنه يسلبه‏)‏ بهاء في آخره بخط المصنف أي يسلبه الميت ‏(‏سلباً سريعاً‏)‏ علة للنهي كأنه قال لا تشتروا الكفن بثمن غال فإنه يبلى بسرعة وهو تبذير ‏{‏إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين‏}‏ واستعار لبلاء الثوب السلب تتميماً لمعنى السرعة‏.‏

- ‏(‏د‏)‏ من رواية الشعبي ‏(‏عن علي‏)‏ أمير المؤمنين رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال المنذري وغيره‏:‏ فيه أبو مالك عمرو بن هاشم قال البخاري‏:‏ فيه نظر ومسلم‏:‏ ضعيف وأبو حاتم‏:‏ لين الحديث والبستي‏:‏ يقلب الأسانيد وخالف ابن معين فوثقه اهـ وقال ابن حجر‏:‏ فيه عمرو بن هاشم مختلف فيه وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي لأن الدارقطني ذكر أنه لم يسمع منه غير حديث واحد اهـ‏.‏

9834 - ‏(‏لا تغبطن فاجراً بنعمة إن له عند اللّه قاتلاً‏)‏ بمثناة فوقية بضبط المصنف ‏(‏لا يموت‏)‏‏.‏

- ‏(‏هب عن أبي هريرة‏)‏ ورواه عنه أيضاً البخاري في تاريخه والطبراني في الأوسط الكل بسند ضعيف قاله الحافظ العراقي فافراد المصنف البيهقي بالعزو له غير جيد‏.‏

9835 - ‏(‏لا تغضب‏)‏ أي لا تفعل ما يحملك على الغضب أو لا تفعل بمقتضاه بل جاهد النفس على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به فإذا ملك الإنسان كان في أسره وتحت أمره ومن ثم قال سبحانه ‏{‏ولما سكت عن موسى الغضب‏}‏ فمن لم يمتثل ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه اندفع عنه شر غضبه وربما سكن عاجلاً وإليه الإشارة بقوله ‏{‏وإذا ما غضبوا هم يغفرون‏}‏ ومن غضب فإن في الحقيقة إنما يغضب على ربه فقال بعض الصوفية‏:‏ الغضب نسيان العبودية لأن صفة العبد الذلة والانكسار والصغار والاضطرار ومن هذا حاله كيف يليق به الغضب وكفى المغضوب عقوبة في الدنيا ‏[‏ص 414‏]‏ الاحتراق بنار نفسه وفي الأخرى إبطال حسناته‏.‏

- ‏(‏حم خ‏)‏ في الأدب ‏(‏ت‏)‏ في البر ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ ولم يخرجه مسلم ورواه الطبراني عن أبي الدرداء وزاد ولك الجنة قال المنذري‏:‏ بسندين أحدهما صحيح ‏(‏حم ك عن جارية بن قدامة‏)‏ التميمي السعدي صحابي على الصحيح قال‏:‏ قلت للنبي صلى اللّه عليه وسلم أوصني قال‏:‏ لا تغضب فردد عليه مراراً قال‏:‏ لا تغضب قال حارثة‏:‏ ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله وفي بعض طرقه ما يبعدني من غضب اللّه قال لا تغضب وفي رواية أوصني ولا تكثر وفي أخرى مرني بأمر وأقلله كي أعقله وفي أخرى أعيش به سيداً في الناس ولا تكثر قال لا تغضب‏.‏

9836 - ‏(‏لا تغضب فإن الغضب مفسدة‏)‏ للظاهر بتغير اللون ورعدة الأطراف والخروج عن حيز الاعتدال وقبح الصورة وللباطن ديناً ودنيا من إضمار الحقد وإطلاق اللسان بنحو شتم وفحش واليد بنحو ضرب وقتل إلى غير ذلك مما يفسد القلب ويغضب الرب هذا إن تمكن من المغضوب عليه وإلا رجع غضبه على نفسه فمزق ثوبه ولطم خده ورمى بنفسه إلى الأرض وربما قويت عليه نار الغضب فأطفأت بعض حرارته الغريزية فأغمى أو كلها فمات‏.‏

- ‏(‏ابن أبي الدنيا‏)‏ أبو بكر القرشي ‏(‏في‏)‏ كتاب ‏(‏ذم الغضب عن رجل‏)‏ هو أبو الدرداء أو ابن عمر أو سفيان الثقفي أو غيرهم ويحتمل أن كلاً منهم سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يوصيه فأوصاه به‏.‏

9837 - ‏(‏لا تغضب ولك الجنة‏)‏ فإنه يترتب على التحرز من الغضب حصول الخير الدنيوي والأخروي وهذه الأخبار الثلاثة من جوامع الكلم وبدائع الحكم فقد حوت هذه اللفظة وهي لا تغضب من استجلال المصالح ودرء المفاسد مما لا يمكن عده ولا ينتهي حده و‏{‏اللّه أعلم حيث يجعل رسالاته‏}‏ وقد تضمنت أيضاً دفع أكثر الشرور من الإنسان فإنه في مدة حياته بين لذة وألم فاللذة سببها ثوران الشهوة بنحو أكل أو جماع والألم سببه ثوران الغضب ثم كل من اللذة والغضب قد يباح تناوله أو دفعه كنكاح الزوجة ودفع قاطع الطريق وقد يحرم كالزنا والقتل فالشر إما عن شهوة كالزنا أو عن غضب كالقتل فهما أصل الشرور ومبدؤها فبتجنب الغضب بندفع نصف الشر بهذا الاعتبار وأكثره في الحقيقة فإن الغضب يتولد عنه القذف والهجر والطلاق والحقد والحسد والحلف الموجب للحنث أو الندم بل والقتل بل والكفر كما كفر جبلة حين غضب من لطمة أخذت منه قصاصاً‏.‏ وبهذا التقرير فحديث الغضب هذا ربع الإسلام لأن الأعمال خير وشر والشر ينشأ عن شهوة أو غضب والخبر يتضمن نفي الغضب فتضمن نفي نصف الشر وهو ربع المجموع‏.‏

- ‏(‏ابن أبي الدنيا طب عن أبي الدرداء‏)‏ قال‏:‏ قلت يا رسول اللّه دلني على عمل يدخلني الجنة فذكره قال الهيثمي‏:‏ رواه الطبراني بإسنادين أحدهما رجاله ثقات‏.‏

9838 - ‏(‏لا تفقع أصابعك‏)‏ أي أصابع يديك ‏(‏وأنت في الصلاة‏)‏ فيكره تنزيهاً وكذا وهو ذاهب إليها أو منتظرها قال في الفردوس‏:‏ التفقيع غمز الأصابع حتى يكون لها نقيض وهو مثل الفرقعة‏.‏

- ‏(‏ه عن علي‏)‏ أمير المؤمنين قال الحافظ العراقي‏:‏ سنده ضعيف وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه‏:‏ سنده ضعيف الحارث راويه عن علي ضعيف ثم بسطه‏.‏

9839 - ‏(‏لا تقام الحدود في المساجد‏)‏ صيانة لها وحفظ لحرمتها فيكره ذلك تنزيهاً نعم لو التجأ إليه من عليه قود جاز استيفاؤه فيه حتى المسجد الحرام فيبسط النطع ويستوفى فيه تعجيلاً لاستيفاء الحق عند الشافعي وقال أبو حنيفة لا يقتل في الحرم بل يلجأ إلى الخروج ‏(‏ولا يقتل الوالد بالولد‏)‏ أي لا يقاد والد بقتل ولده لأنه السبب في إيجاده فلا يكون هو السبب في إعدامه أو معناه لا يقتل الابن بقود وجب عليه لأبيه قال الطيبي‏:‏ والأول أقرب وسائر الأصول كالأب‏.‏ ‏[‏ص 415‏]‏

- ‏(‏حم ت‏)‏ في الديات ‏(‏ك عن ابن عباس‏)‏ قال أعني الترمذي‏:‏ ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي وقد تكلم فيه بعضهم اهـ وإسماعيل تركه النسائي وقال الذهبي‏:‏ ضعفوه‏.‏

9840 - ‏(‏لا تقبل‏)‏ بالضم على البناء لما لم يسم فاعله وفي رواية لأحمد وغيره لا يقبل اللّه ‏(‏صلاة بغير طهور‏)‏ بضم الطاء على الأشهر لأن المراد به المصدر أي تطهير والمراد ما هو أعم من الوضوء والغسل وبالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء ولهذا قال بعض المحققين‏:‏ القبول حصول الثواب على الفعل الصحيح والصحة وقوع الفعل مطابقاً للأمر وكل مقبول صحيح ولا عكس فالقبول مستلزم للصحة لا العكس ونفي الأخص وإن كان لا يستلزم نفي الأعم لكن المراد بعدم القبول هنا ما يشمل عدم الصحة وذكر الطهور في سياق النفي ليعم كل صلاة ولو نفلاً وجنازة وسجدة تلاوة وشكر وفيه أن طهارة الحدث والنجس شرط لكل ذلك لكن محله في القادر عليها فالعاجز عنها يصلي محدثاً وبالنجس ويعيد وقول الخطابي فيه اشتراط الطهر للطواف لأن المصطفى صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم سماه صلاة تعقبه اليعمري بأن المشبه لا يقوى قوة المشبه به من كل وجه ‏(‏ولا صدقة من غلول‏)‏ بضم المعجمة مما أخذ من جهة غلول أي خيانة في غنيمة أو نحو سرقة أو غصب فالغلول مصدر أطلق على اسم المفعول فالمعنى لا تقبل صدقة من مال مغلول نظير ‏{‏هذا خلق اللّه‏}‏ أي مخلوقه ومن على هذا للتبعيض أو لبيان الجنس أو بمعنى الباء كما في ‏{‏ينظرون من طرف خفي‏}‏ ويحتمل كون الغلول مصدراً على بابه ويكون من لابتداء الغاية أي لا يقبل صدقة مبدؤها ومنشؤها غلول والأول أقرب ذكره الولي العراقي وذكر الصدقة في سياق النفي ليعم الواجبة والمندوبة فلو سرق مالاً وأخرجه عن زكاته أو عبداً فأعتقه عن كفارته لم يجزئه وإن أرضى صاحب المال والقن بعد لفقد شرط الصحة وهو حل المال فالصدقة بحرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور ذكره ابن العربي قال العراقي‏:‏ وقضيته أنه لا يقبل لا عن المتصدق ولا عن صاحبه وإن نواه عنه لكن ذكروا أنه إذا مات المغصوب منه بلا وارث وتعذر دفعه لقاض أمين يتصدق به الغاصب على الفقراء بنية الغرامة إن وجده فتستثنى هذه الصورة ووجه الجمع بين هاتين الجملتين في الحديث أن الصلاة والصدقة قرينتان في القرآن والطهارة شرط الصلاة وانتفاء الحرام شرط المال المتصدق به ذكره جمع وقال الطيبي‏:‏ قرن عدم قبول الصدقة من حرام بعد قبول الصلاة بدون وضوء إيذاناً بأن التصدق تزكية النفس من الأوضار وطهارة لها كما أن الوضوء كذلك ومن ثم صرح بلفظ الطهور وهو المبالغة في الطهر وهذا الحديث رواه أيضاً الشيرازي في الألقاب عن طلحة بزيادة قرينة ثالثة ولفظه ‏"‏لا يقبل اللّه صلاة إمام حكم بغير ما أنزل اللّه ولا صلاة عبد بغير طهور ولا صدقة من غلول‏"‏‏.‏